تقرير بحث السيد الخوئي لمحمد تقي الخوئي
182
شرح العروة الوثقى - النكاح ( موسوعة الإمام الخوئي )
وجهان : من أنها قبل ثبوت دعوى المدعي خلية ومسلطة على نفسها . ومن تعلق حق المدعي بها ، وكونها في معرض ثبوت زوجيتها للمدعي . مع أن ذلك تفويت حق المدعي إذا ردّت الحلف عليه وحلف ، فإنه ليس حجة على غيرها ( 1 ) وهو الزوج . ويحتمل التفصيل ( 2 ) بين ما إذا طالت الدعوى فيجوز ، للضرر عليها بمنعها حينئذ ، وبين غير هذه الصورة . والأظهر الوجه الأوّل ( 3 ) . وحينئذ فإنْ أقام المدعي بيِّنة وحكم له بها ، كشف عن فساد العقد عليها .